responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 136
الله بالقيام له في الصلاة، بحالة قنوت، وهو الوقار والسكينة، وهدوء الجوارح، وفي حالة الخوف الطارئة كما في ساحة المعركة، رخص الله لعباده أداء الصلاة مشاة على الأقدام، أو ركبانا على الخيل والإبل ونحوهما، بطريق الإيماء والإشارة بالرأس حسبما يتوجه الإنسان.
ثم ذكر الله حكم الوصية بالعدة وحكم متعة الطلاق، فقال:
[سورة البقرة [2] : الآيات 240 الى 242]
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)
«1» [2] [البقرة: [2]/ 240- 242] .
والذين تحضرهم الوفاة، ويتركون زوجات، فليوصوا وصية لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم بالنفقة والسكنى سنة كاملة، من غير إخراج من بيوت الأزواج، فإن خرجن باختيارهن قبل انتهاء السنة، فلا إثم على الولي وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد على أزواجهن، وباتباع المعروف في الشرع، مما يدل على تخيير النساء في سكنى العام (الحول) في العدة، والله قوي غالب في ملكه، حكيم في صنعه وتدبير مصالح خلقه، وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث، وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة، فمات فيها، فأعطى النبي صلّى الله عليه وسلّم ميراثه لوالديه وأولاده بالمعروف، وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول.
وللمطلقات عموما المدخول بهن وغير المدخول بهن متعة واجبة أو مستحبة، وقيل: المراد نفقة العدة، بالقدر المستطاع للأزواج، حقا مقررا على الأتقياء. قال

(1) ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم.
[2] متعة الطلاق في العدة.
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست